المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٣ - كتاب الطهارة
السؤال ١٢ : شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا ، وهو يعلم بنجاسة أحد تلك المقاعد لا على التعيين ، فما هي وظيفته ؟
الجواب : لا اثر لذلك العلم المزبور .
السؤال ١٣ : إذا قطع بنجاسة جزءٍ من الفراش ، أو طرف من ارض الغرفة ، فهل
يجب اجتناب الشيء الرطب إذا لاقى قسماً من ذلك الفراش أو من تلك الأرض ،
وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك عِلماً بأن الموضع المتنجس
من الفراش أو الأرض غير معين ؟
الجواب : ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة .
السؤال ١٤ : الادكَلن المتواجد في الأسواق ، أو الذي يستورد من الخارج إذا لم تعلم بنوعية كحوله هل هو نجس أم طاهر؟
الجواب : هو طاهر .
السؤال ١٥: ما حكم استعمال الرجال والنساء للألبسة التي ترد من الخارج ؟
الجواب : محكومة بالطهارة ما لم يتيقن بنجاستها ، وتجوز الصلاة فيها ما لم
يتيقن بأنها أخذت من حيوانٍ غير مأكول ، وأما الجلود المستوردة من الخارج ،
فإذا احتملت تذكيتها فهي طاهرة ، لكن لا تجوز الصلاة فيها ، إذ إنّ الصلاة
فيها تفتقر إلى إحراز تذكيتها .
السؤال ١٦ : سيدي تستورد بعض البلدان الأجنبية جلوداً من الدول الإسلامية
وتخلطها مع جلود وتصنع منها مصنوعات جلدية وتصدرها إلى البلاد الإسلامية ،
فما حكم هذه المصنوعات كالأحذية والحزام والجزدان وغيرها في الطهارة
والنجاسة ، وما الحكم في حملها في الصلاة ، (لأنه حدث خلط بين الجلود