المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٢ - كتاب الطهارة
متنجسة وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل أو مباشره لو كانت طاهرة قبل ضمها إليها .
السؤال ٥٢: مادة (الجلاتين) مادة تؤخذ من مفاصل الحيوانات بعد موتها ،
وتُجرى عمليات كيماوية لتنقيته وتصفيته فهل هي طاهرة أم لا؟ وإذا كانت مادة
غذائية مشتملة على الجلاتين هل يجوز أكلها؟
الجواب : نعم طاهرة يحل أكل الغذاء الذي استهلك ذلك فيه.
السؤال ٥٣: الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي :
١ -هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
٢ – هل يجوز بيعها إذا كان لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء
حوائجهم من محل بائعها سواء كان البائع صاحب المحل أو عاملاً فيه ؟
٣ – هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام؟
٤ – هل يجوز شراؤها لشرابها أو لتقديمها للغير سواء كان الثمن منه أو من الغير؟
٥ – هل يجوز صنعها؟
٦ – هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر؟
٧ – ما بيان أهل البيت (عليه السلام) عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها؟
الجواب : لا يجوز فإنها خمر استصغرها الناس كما في المأثور ، ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها .