المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٠ - كتاب الطهارة
الاطمئنان النفسي للمخبر ـ بفتح الباء ـ ؟
الجواب : نعم إذا كان ثقة كما فرض .
السؤال ٤٢: قلتم في منهاج الصالحين عن النجاسات المعفو عنها في الصلاة (دم
الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء . . .
الخ ) فهل هو خاص بما يخرج قهراً منها أم يشمل الدم المعتصر من الجروح
والقروح قبل برئها اختيارا؟
الجواب : نعم هما سواء في العفو ما داما من القرح والجرح .
السؤال ٤٣: الجبن المسمى كرافت هل هو حلال أم حرام ؟
الجواب : من ثبت لديه أنه مخلوط بشيء نجس حرم عليه ومن لم يثبت عنده ذلك فإن الأصل الحلية .
السؤال ٤٤: هل يجوز بيع أو أكل الجبن المعلب المسمى (كرافت) في حالة اعتراف
الشركة في الراديو بأنها تضيف إليه شحم الخنازير ، كنا أخبر الثقة بسماع
اعتراف مدير الشركة بذلك وان كانت للشركة مصنوعات أخرى شك فيها فما حكمها
وكما لو شك في معلبات أخرى لغير هذه الشركة حصلت الإشاعة بأنها تحوي بعض
أجزاء الخنازير مثل (بنات بتر) فما حكمها؟
الجواب : في الصورة المفروضة لا بأس ببيعه ولكن لا يجوز أكله وعلى البائع
أن يخبر المشتري بالحال وأما بالإضافة إلى منتوجات أخرى من تلك الشركة التي
لا علم بنجاستها فلا بأس ببيعها وأكلها .
السؤال ٤٥: ما معنى كلمة الواطئ والموطوء والجلال في الرسالة ؟
الجواب : الواطئ هو الناكح والموطوء هو المنكوح والجلال هو الحيوان الذي أكل عذرة الإنسان .