المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١
أحكام العمرة
السؤال ١ : إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى
مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام ، ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل
عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام ؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي
الحجة هو طواف النساء ما الحكم ؟
الجواب : في الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره .
السؤال ٢ : لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟
الجواب : لا يجب في الفرض .
السؤال ٣: من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل
عن الحج ويرجع لبلده فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي
بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
الجواب : لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول .
السؤال ٤ : هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الجواب : لا يجوز إلا بعد الإحرام للحج ثم الخروج إلى ما أراد إن كان