المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٣
السؤال ٢٦ : إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الإحرام كالتظليل مثلا وأراد أن يكفر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الجواب : تصرف على الفقراء.
السؤال ٢٧: هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته ؟
الجواب : لا بأس .
السؤال ٢٨ : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه ؟
الجواب : نعم يجوز له أن يقصر لنفسه ولكن لا يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه .
السؤال ٢٩ : وهل يجوز له أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه ؟
الجواب : تقدّم الجواب .
السؤال ٣٠: هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو
بعضها ثم يفدي كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الإحرام ، وما حكم
ذلك ؟
الجواب : نعم لا يضر ذلك بالإضافة إلى المحرمات التي لا يوجب ارتكابها بطلان العمل . والله العالم .
السؤال ٣١: إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا فلبس شيئا مخيطا (مثل
ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الإحرام ، فتذكر بعد
خمسة أشواط من الطواف ، فما حكمه وضعا وتكليفا، وقد أتى بكامل الطواف وصلى
ورجع إلى أهله ؟
الجواب : لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى، غير أن عليه
من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكّر