المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥
الحكم إذا لم يكن حج الصرورة؟
الجواب : مخير بين الحلق والتقصير، ولا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة. والله العالم .
السؤال ٥ : إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، ولم يوقع المستأجر والمؤجر
الصيغة الشرعية، وقام الأجير بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه فهل
هناك إشكال ؟
الجواب : في الصورة المفروضة يجزي العمل المزبور ولا ضير فيه . والله العالم .
السؤال ٦ : لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج عن غيره أو في العمرة، لمدة
طويلة لعدة سنوات ، ماذا يجب عليه ، ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة
أو لغيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه
أو غير موجودين ماذا يفعل ؟
الجواب : نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه باًجرة مثله .
السؤال ٧: إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج لإصابته بالشلل النصفي
مثلاً فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه أو
التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته وعلى تقدير
أنه تجب الاستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم في السنة الثانية لم يعد
مستطيعاً من الاستنابة هل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا؟
الجواب : متى حصلت الاستطاعة المالية وجبت الاستعانة بها لأداء