المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٨ - كتاب الصوم
السؤال ٢٢ : وإذا لم يلزمه الصوم مثلاً على فرض ذلك واستطاع أن يخرج بعض
الكفارات ولم يستطع على البقية هل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية
سقوطاً كليا بحيث لو استطاع فيما بعد لا يلزمه شيء؟
الجواب : نعم يكتفي لما يقدر إما من صيام ستين أو إطعام ستين ويستغفر لما
لا يتمكن فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد وإن تمكن بعد
الاستغفار فالأحوط التدارك .
السؤال ٢٣ : قلتم في المسائل المنتخبة مسألة (٥١٦): (الأولى والأحوط أن
يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ولو
أخره عمدا كفر عن كل يوم ... الخ ) .
١ ـ ما هو مفاد الاحتياط هنا ، الوجوب أو الاستحباب ؟
الجواب : الاحتياط المذكور استحبابي لا وجوبي .
٢ ـ في فرض الاستحباب فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا اخره مادام حصل له
الجواز في ترك القضاء بعدم وجوب القضاء هل هو النص أم دليل آخر؟
الجواب : وجوب الفدية في فرض التأخير لا يرتبط بعدم جواز تأخير القضاء عن
رمضان الآتي فإنه ثابت بالنص مطلقاً وإن قلنا بجواز التأخير كما قويناه .
السؤال ٢٤ : إذا صام المكلف من مجموع كفارة صوم شهرين متتابعين ثلاثين يوما
ثم أفطر جهلاً منه بالحكم فهل يجب إعادة الصيام الذي صامه أم يتم ؟
الجواب : نعم يجب عليه استئناف الشهرين .