المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩ - كتاب الطهارة
هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجاً بمده عن حده؟
الجواب : يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده ،كما أنه يجوز الفرق مطلقاً.
السؤال ٤: ما هي الطريقة التي يمسح بها في الوضوء من يخرج شعر مقدمة رأسه عن حده بمده ؟
الجواب : يمسح على المقدار المسامت لرأسه .
السؤال ٥: ماء الورد المسمى بـ (آب كلابي) المتعارف في زماننا هل يجوز الوضوء به وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟
الجواب : إذا كان خليطه قليلاً جداً لا يعد مضافاً وإن اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به ويكون غمس الرأس فيه مفطراً.
السؤال ٦: هل يجوز الوضوء بنيّة التأهب للصلاة قبل دخول الوقت؟
الجواب : نعم لا بأس به .
السؤال ٧: إذا صلى متوضئاً بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو متيمماً بدون أن يتوضأ بهذا الماء فما حكمه ؟
الجواب : صح الوضوء ولم يصح التيمم حينئذٍ .
السؤال ٨: لو مسح المتوضئ رأسه من أسفل إلى أعلى أو من أحد الجانبين إلى الآخر هل يبطل وضوءه لو كان عالماً أو جاهلاً ؟
الجواب : نعم يبطل على الأحوط مطلقاً.
السؤال ٩: لو أن شخصاً كان يمسح رأسه مرتين ، مرة بالكف الأيمن ، وأخرى
بالكف الأيسر مدة من الزمن جاهلاً بالحكم فما حكم وضوئه وصلواته السابقة مع
أنه مضت عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة؟
الجواب : لا يضره ذلك ، من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو