المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١ - كتاب الطهارة
الجواب : الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها ، فلا يكتفي به .
السؤال ١٥: هل يجري حكم الكسر في الوضوء والغسل على فسخ العظم (إزاحته عن محله ) وكذلك الشرخ ؟
الجواب : نعم إذا كان مجبوراً وكذا الشرخ إن أردت منه قطع بعض العضو وشقه فصار جرحاً.
السؤال ١٦: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الورد الموجود في الأسواق باعتباره ماءً مطلقاً؟
الجواب : هذا الموضوع بعد تعيينه لدى العرف يتبعه حكمه ، فيرجع إلى العرف
لتعيينه انه ماء مطلق فيجوز ، أو مضاف فلا يجوز ، وكذا لو بقي مشكوكاً فيه
فلا يصح به التطهير.
السؤال ١٧ : إذا صار الدم المتجمد على الجرح كالجلدة بحيث يسيل الدم لو
نزعت فهل تُغسَلُ للوضوء وتُعامَلُ معاملة الجلد الطاهر الآخر ؟
الجواب : إذا كان دماً متجمداً تنجس الماء بملاقاته .
السؤال ١٨: يصادف حين غسل الوجه (حالة الوضوء) أن يصيب مقدمة شعر الرأس ماء
، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى ، أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورقة
نشاف وإذا كان الإنسان محرماً فهل يصح له ذلك . وهل لا يكون في ذلك تغطية
للرأس ؟ وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه دون قصد وتعمد ، مع
كون ذلك محتملاً ومتوقعاً (أي سقوط الشعيرات) ؟
الجواب : لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها ولابأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصود ، ولو كان محتملاً.
السؤال ١٩: هل يجوز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها بقصد الصلاة ، وبقصد الوجوب ولو فعل الإنسان ذلك جهلاً فما الحكم ؟