المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠ - كتاب الطهارة
الغالب .
السؤال ١٠ : لو كان شعره كثير فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في
المقدمة من الأسفل إلى الأعلى ، ويمسح من الأعلى إلى الأسفل ، مع علمه بان
رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر؟
الجواب : إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأولى في الثانية فلا بأس بتلك الكيفية.
السؤال ١١: هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماماً ثم إكمال غسل اليد
من الزند إلى أطراف الأصابع يعني هل يجب في البدء من المرفق الانتهاء إلى
الأصابع دفعة واحدة أم تجوز التجزئة بغسلها إلى الزند ثم غسل بقية اليد من
الزند إلى أطراف الأصابع ؟
الجواب : لا بأس بذلك ويجزئ .
السؤال ١٢ : هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل اليد
اليسرى تنشّف الرجل اليمنى بالثوب ثم تمسحها باليد اليمنى ثم تنشف الرجل
اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى ؟ وهل يخل لو جفت الرجل اليسرى سواء
كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلاً؟
الجواب : لا بأس به ما لم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه .
السؤال ١٣ : لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها هل يجوز أن يأخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير؟
الجواب : لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته .
السؤال ١٤ : إذا بلل أعضاء وضوئه أولاً ثم تولى الوضوء ، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد فما حكم وضوئه ؟