المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٩
أحكام محرمات الإحرام
السؤال ١ : قلتم في مناسك الحج مسألة (٢٣١) يجوز استمتاع المحرم من زوجته
في غير ما ذكر على الأظهر، فإذا كان الزوج يحرم عليه مادام محرما أن يجامع
زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبما يتحقق استمتاعه ؟
الجواب : يتحقق بضمّها من دون تقبيل مثلا.
السؤال ٢ : ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام بدون الامساك على الأنف ؟
الجواب : الممنوع هو إمساك الأنف لا غيره .
السؤال ٣ : هل الصابون ومعجون الأسنان من الطيب المحرّم استعماله على المحرم ، وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطيبة وغيرها؟
الجواب : ما لا يعد طيبا ولكن ذو رائحة طيبة فالأحوط امتناع نفسه من شمه أو الامتناع عن استعماله إذا لا ينفك عن شمه .
السؤال ٤: هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بالإحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف الإحرام ؟
الجواب : لا بأس بهما ولا يضران بالإحرام ولا يوجبان شيئا على المحرم .
السؤال ٥ : الهميان المتخذ لغير حفظ النقود، هل يسوغ استعماله ؟
الجواب : إذا كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس.
السؤال ٦: بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل