المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥ - كتاب الخمس
السؤال ١٢٦ : إذا وهب المكلف إلى إنسان آخر مبلغا من المال لكي يذهب به إلى
الحجّ ، والحال أن هذا المبلغ غير مخمّس، فهل يجب على الموهوب له أن يخمّس
المبلغ أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ،وإنما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه . والله العالم .
السؤال ١٢٧ : هناك بعض المواد تدعم بيعها الدولة فتباع بأسعار زهيدة
للمستهلك ، ونفس المواد تباع بأسعار مضاعفة في السوق ، وهي ممّا يثقل كاهل
المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا ، فهل يتم احتساب الخمس لهذه
المواد في رأس السنة على أساس السعر المدعوم أم سعر السوق ؟
الجواب : الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع . والله العالم .
السؤال ١٢٨ : لو كان المكلف يتقاضى راتباً تقاعدياً قليلاً ، وأولاده
يعطونه في بعض الأحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بصفة
دين ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له ، فهل يجوز أن يهبهم ذلك عند مجيء رأس
سنته ويسقط عنه الخمس المتوجّب على تلك الديون ؟
الجواب : نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم .
السؤال ١٢٩ : لو كان المكلف يملك رأس مال مخمس وقد جمّده على جانب ، وعند
مجيء رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مائتي دينار ، علما أنه
مطلوب بمائتين في نفس السنة ، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟
الجواب : إن كان قد استدان الدين لمؤونة سنته وكانت الاستدانة بعد