المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٧
هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء في منى
والنفر بعد الزوال منها، أو يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم التي خارج منى قبل
الزوال وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم ، وإذا كان حكمهم البقاء في منى
إلى الزوال فما حكم النساء والشيوخ الذين ينيبون عنهم في الرمي وهم باقون
في هذا المكان ، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها
علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم؟
الجواب : إنما عليهم كفارة شاة على الأحوط لكل ليلة، وأما عودهم بعد الرمي
يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت في جانب المشعر
بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود
المزبور.
السؤال ١٨ : ما هو تحديد منتصف الليل في رأيكم الشريف؟
الجواب : تنصيفه بين المغرب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة لعدم تأخير
أداء العشاء اختيارا منه سوى حد لزوم المبيت بمنى فإن حدّه النصف بين
المغرب وطلوع الفجر.
السؤال ١٩، لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني ؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثاني.
السؤال ٢٠ : هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من
الليل بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟
الجواب : نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد. والله العالم .
السؤال ٢١: ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم من اليوم الثاني عشر