المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧ - كتاب الخمس
وليست مما أريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد
السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمّسه وأراد
إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بمالها من السعر
الزائد فعلاً .
السؤال ١٧٤ : عمّر مسكنا بمائة : خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها وجاء رأس
سنته قبل أن يسكن ، فهل يخمس المائة أم يخمّس الخمسين التي هي من أرباحه
فقط ويستثني الدين؟
الجواب : في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ويستثني مقدار الدين ويخمّس الباقي من القيمة .
السؤال ١٧٥ : لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له
يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال ، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري
يعتاش منه ولم يكن ملتزماً في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني
مقدار مؤونة سنته منه بعد مرور الحول أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو
عليه أن يخمس تمام قيمة المحل ؟
الجواب : نعم له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط.
السؤال ١٧٦ : رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة ، وإذا تكسّب
به الإنسان فيستثنى من الأرباح مقدار المؤونة ، وربّ سائل يسأل إن استثناء
رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في
العام الواحد مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر فما
هو الواجب ؟
الجواب : مقدار المؤونة لا يتعدد بفرض صرفه وإعدامه ، وإنما هو متقوّم
بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية سواء كان بعينه أو بريعه ونفسه ، والله
العالم .