المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦ - كتاب الخمس
والسؤال هو أنه لماذا يجب تخميسه أولاً وقبل الاتجار به ، مع أنّه كسائر
الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ أثناء
الحول مرض أو غيره مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها؟
الجواب : وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى
صرفه في مؤونة السنة ، وألا فيؤخر إلى مرور السنة فيخرج عندئذ خمسه .
والله العالم .
السؤال ١٧١ : هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الإمام (عليه السلام) في مشروع
ما وتكون عوائده لسهم الإمام (عليه السلام) أيضا؟ وكذا في سهم السادة
زادهم الله شرفا؟
الجواب : لا يجوز ذلك .
السؤال ١٧٢ : هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصا
إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرها من
المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها
بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن
دورات الكتب لا تباع مجزأة؟
الجواب : في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها .
السؤال ١٧٣ : آلات الكسب والاتجار هل يتعلّق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو
مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضاً ، بعد مرور
الحول على تلك الزيادة ، أي لو خمّس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس
مال يتكسب بها بنقل الركاب فزادت قيمتها عند رأس السنة فهل في القيمة
الزائدة خمس ؟
الجواب : إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها