المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٦ - كتاب الزكاة
أ ـ الحالة الاًولى: ان يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد ،
وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل
هذا الموضع ، أو أنه لم يفرغ حتى الاَن إلا من الركعة الأولى وقد وقع هذا
التشهد منه سهواً ، ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلى ركعتين وان
هذا هو التشهد المطلوب منه ، ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته
ثلاثية أو رباعية ولا شيء عليه . وأما إذا كانت صلاته ثنائية ـ ذات
ركعتين ـ فعليه أن يكمل تشهده وتسليمه وتصح صلاته .
الجواب : نعم نحن نرى ذلك .
السؤال ٤ : ب ـ الحالة الثانية: أن يصلي الإنسان صلاة رباعية – ذات اربع
ركعات – فيجد نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده ، وهو على يقين بأنه تجاوز
الركعهَ الثانية إلى ما بعدها من ركعات ، وشك في انه هل فرغ من الركعة
الرابعة وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو أنه لا يزال في
الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهد سهواً ، ففي هذه الحالة يبني على
أنه في الركعة الرابعة ويكمل صلاته على هذا الأساس ، ولا شيء عليه .
الجواب : ونرى ذلك أيضاً .
السؤال ٤ : ج ـ الحالة الثالثة: أن يصلي الإنسان صلاة ثلاثية فيجد نفسه
مشغولاً بالتسليم ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة وهذا التسليم هو
المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع
منه هذا التسليم سهواً ، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة ويكمل
تسليمه ولا شيء عليه . فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون هذه الفتوى؟