المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥ - كتاب الزكاة
أحكام الشك
السؤال ١: ما حكم الصلوات المشكوك فيها بإحدى صور الشك الصحيحة ومع ذلك أبدلت جهلاً من المبدل بالحكم ؟
الجواب : إذا قطع ما شك فيه بإحدى القواطع ثم شرع في المبدل صح ا لمبد ل ، وأجزأه .
السؤال ٢ : قلتم في منهاج الصالحين إن كثير الشك لا يعتني بشكه فإذا قلنا
أن الشك هو تساوي الطرفين عند الشاك ، فكيف تتحقق صورة عدم الاعتناء ،
وماذا يرجّح من الطرفين المتساويين عنده ؟
الجواب : معنى ذلك أن تجعل نفسك منه على يقين من العمل بما هو الوظيفة ،
فمثلاً لو كان المشكوك فيه الزيادة على الأربع ركعات يبني ، على عدم
الاتيان بالخامسة المبطلة ، وإن كان المشكوك فيه نفس الرابعة الواجبة يبني
على إتيانها ، وهكذا .
السؤال ٣: شخص تنطبق عليه حالة كثير الشك في قراءة السورة التي بعد الفاتحة
، فعندما يشك هل قرأ السورة أو لا ، فهل يبني على حالة كثير الشك ويمضي
ولا يلتفت أو أنه يقرأ سورة من القرآن بانياً على أن قراءة القرآن في
الصلاة غير مبطلة للصلاة؟
الجواب : لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة ، إلا الشك الوسواسي كما سبق .
السؤال ٤ : يرى أحد العلماء الأجلاء (قدس سره) ما يلي :