المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٨
الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة (القافلة) ؟
الجواب : يجب عليها الإحرام بنية حج الافراد من الميقات وتخرج بذلك الإحرام
إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة، وتفيض معهم إلى
المشعر، لتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة
العقبة وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وتسعى السعي
بنفسها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها، أو
العام القابل .
السؤال ١٩ : الإحرام للحج في مكة والتخيير في الصلاة في مكة هل يراد بها مكة القديمة أم تشمل التوسعة الجديدة؟
الجواب : نعم يشمل الحكمان لما يسمى مكة فعلا .
السؤال ٢٠ : إذا نسي المكلف إحرام الحج ولم يذكر إلا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة أو بعد الحلق أو التقصير فماذا حكمه ؟
الجواب : ينوي الإحرام ويلبي حيث كان ، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجّه .