المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - كتاب الطهارة
لمن سبق العلم بها له ولا تطهر بمجرّد تلك العملية الميكانيكية غير المرجعة
للاستحالة ، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد ، حُكِمَ
بطهارته .
السؤال ٣ : ما الحكم إذا خلطت مع هذه المياه المصفاة من المجاري والبالوعات
مياه النهر أو العادية الطاهرة أساساً وتم توزيعها في البلدة ، فهل يصح
استعماله في الشرب والاستعمال والتطهير؟
الجواب : إذا خلطت مع مياه النهر الطاهرة البالغة حد العاصمية طهرت وصح استعمالها للشرب والتطهير حينئذ إن علم به .
السؤال ٤: ميتة غير الإنسان ذات الرطوبة ، إذا مسها شخص ثم وضع يده على
شيءٍ ، أو صافح أحداً ، فهل تسري إليه النجاسة ، وهل يجب تطهير ما مسته تلك
اليد؟
الجواب : نعم في صورة سريان رطوبتها ، مثل سائر النجاسات العينية ، وميْتَةُ الإنسان غير المسلم أيضاً لها هذا الحكم .
السؤال ٥: شخص تنجست يده اليمنى بواسطة مس الميت ، ثم لمس بيده اليسرى
شيئاً رطباً ، فهل يتنجس ذلك الشيء الرطب ، أم أن الشيء الرطب يتنجس في
صورة مسه باليد اليمنى؟
الجواب : نجاسة عضو من الأعضاء لا ربط له بسائر الأعضاء ، فعليه كل شيء ذا رطوبة ـ اتصل بعضو ـ نجس ، تنجس ذلك الشيء فقط .
السؤال ٦: هناك نوعان من النجاسات ، النوع الأول نظير البول والغائط في
سريان النجاسة للملاقي والنوع الآخر نظير الجنب فنجاسته لا تسري إذ لا
يتنجس الشيء الملاقي لبدن الجنب ، وتزول بالاغتسال ، فمن أيّ هذين النوعين
نجاسة الميت؟ ثم إن من مس الميت – بعد برده وقبل غسله – وبعد ذلك صافح
شخصاً ،