المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٦
يدخل في الصلاة وان كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به.
السؤال ٢٢ : إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم ، وعاد إلى وطنه فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي ا لطواف ؟
الجواب : نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا.
السؤال ٢٣ : من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل
هي بعد الطواف أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف
النساء في المفردة أو طواف الحج فعمل على هذا المنوال فما هو حكم طوافه ؟
الجواب : في مفروض السؤال بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف
بلا فصل عرفي وتركها بعد الطواف وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج
فيحكم بصحتها.
السؤال ٢٤ : من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا؟
الجواب : مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله ، وان لم يقدر كفته النيابة.
السؤال ٢٥ : إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلّت بغسل واحد (خلاف الاحتياط
الموجود في المناسك) وكذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت
وصلّت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد فما حكم طواف
عمرتها وحجها؟
الجواب : حيث ان الحكم مبني على الاحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم .