المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣
مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا؟ وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟
الجواب : لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها؟
السؤال ٦ : في حالة وجوب الإتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام
والإتمام ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم
؟
الجواب : لا يضرّه ذلك .
السؤال ٧: هل يسري حكم كثير الشك على من يشك كثيرا في عدد الأشواط في
الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة . ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف ؟
الجواب : لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقا.
السؤال ٨: ما رأيكم في القران بين الطوافين وعلى تقدير القول بعدم الجواز
فهل يدخل في ذلك الاتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط
لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أولا؟
الجواب : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعدّ الإتيان به احتياطا قرانا. والله العالم .
السؤال ٩ : هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم (ع) بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة؟
الجواب : نعم له ذلك وإن كان الأولى أن يطوف قبل المقام إن أمكنه .
السؤال ١٠ : إذا قدّمت المرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض الطواف والسعي على الموقفين ، ثم بعد أعمال يوم النحر لم ترى الدم