المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - كتاب الطهارة
الصلاة ، أم أن وضوءَهُ صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان ؟
الجواب : لا تجب إعادة الوضوء ٠
السؤال ٣٠: هل يجوز الوضوء للفريضة قبل دخول وقتها بقصد الصلاة والوجوب ؟ وما حكم الشخص إذا أتى بذلك سهواً ؟
الجواب : الوضوء الصحيح لا يفتقر إلى ما ذكر ، وإذا قصد ذلك صح وضوءه ، ولغى قصده الذي له .
السؤال ٣١: هل يختل شرط المباشرة فيما لو صبّ الماء على يدِ المتوضئ شخص آخر ؟
الجواب : لا ضرر فيه ما لم ينه بذلك الغسل المفروض .
السؤال ٣٢: هل هناك مقدار معين لعدد الغسلات الواجبة والمستحبة للوجه واليدين ؟
الجواب : الغسل الواجب لكل عضوِ هو مرة واحدة إذا وصل الماء إلى تمام
الأجزاء ، ثم يستحب ثانية إلا في اليد اليسرى فالأحوط الأولى الاكتفاء فيها
بالمرة الواحدة فقط .
السؤال ٣٣: هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو بأن يغسل قسماً منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة؟
الجواب : ما دام العضو لم يغسل كاملاً فالمطلوب غير حاصل ، سواءٌ الواجب
أو المستحب فعليه لا إشكال في إكماله إذا لم يكن قد غسله كاملاً.
السؤال ٣٤: كثيراً ما يسأل عن مقطوع اليدين من المفصل ، أو مما فوقه ، فما
وظيفته في وضوئه أو تيممه ، وان ذكرتم ذلك في الرسالة العملية من انه يسقط
وجوب غسلهما،إلا أنه هل يكتفي فقط بغسل الوجه ، أو مسحه بالتراب ، أم
يستنيب لمسح الرأس والرجلين؟
الجواب : نعم يكتفي بذلك ، ويستنيب لمسح الرأس والرجلين .
السؤال ٣٥: تعرضتم في المسائل المستحدثة إلى أحكام الشوارع المفتوحة