المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الخمس
الثلاث ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟
الجواب : نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي
بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة
ما يصرف في السنة ويعمّر بما قد خمّسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال .
السؤال -- : هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم
باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا..إذا كان هذا المالك معانداً ورافضاً لدفع
الحق الشرعي ؟
الجواب -- : نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم .
السؤال ٨٥ : لو كان المكلف يملك دارين واحدة للسكن والأخرى للإيجار ، فباع
الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار ، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى
أحد أولاده ، فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله أم الباقي فقط ، مع العلم أن
ولده غير متزوّج ويسكن معه في الدار؟
الجواب : الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي . والله العالم .
السؤال ٨٦ : إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن ، وأراد أن يشتري بيتاً اخر ،
وقد يسكن قسماً من عائلته فيه ،فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة؟
وإذا سجله باسم أحد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا؟
الجواب : إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه . والله العالم .