المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢ - كتاب الخمس
في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه
ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتى تسجّل في الطابو باسمه ؟
الجواب : يجب عليه تخميسها الآن ، والله العالم .
السؤال ٨٢: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم تمر عليه سنة ، ثم مرّ
أكثر من سنة على تملكه الأرض ، ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر
الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا
للتجارة؟
الجواب : في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي ، ولا
فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة .
السؤال ٨٣ : ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مرّت عليه سنة ، ثم مرّ
أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمّس ، هل يتعلق الخمس بسعر
الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس ؟ مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا
للتجارة؟
الجواب : على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة .
السؤال ٨٤: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأولى ،
وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية وجهّز وأتم في السنة الثالثة ، كل
ذلك كان من أرباح في أثناء السنة ومن ديون ، فما الذي يجب فيه الخمس ؟
والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية اخر السنوات الثلاث من الانتهاء أم بحسب
الكلفة لكل آخر سنة بحيث يجمع مجموع ما كلّفه على مدى السنوات