المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٧ - كتاب الخمس
كتاب الخمس
السؤال ١ : رجل يريد أن يخمّس لأول مرة ، ومن بين ممتلكاته عقار ـ كأرض
مثلاً ـ اشتراها قبل مدة وحين الخمس هبط سعرها ، فعلى أي سعر يحتسبها؟ هل
بالسعر الفعلي ؟ أم بسعر الشراء؟ وكذلك لو ارتفع سعرها؟
الجواب : في الصورة المفروضة إن كان ثمن الأرض متعلقاً للخمس بأن حال عليه
الحول عنده وجب عليه تخميس الثمن المذكور ، وان لم يكن متعلقاً للخمس بأن
لم يبق لديه سنة كاملة وجب عليه تخميس الأرض بالقيمة الحالية .
السؤال ٢ : ما هو نظركم الشريف في ما يجب أخذه من الحق الشرعي بما يتعلق
بالأرض مثلاً أو الملابس للغير المستعملة أو ما يفضل من مواد البناء ، فهل
يجب فيها أخذ الربع أو الخمس وقد كانت سيرة المرحوم العلامة الشيخ فرج وبعض
وكلائكم على اخذ ربع قيمة الأرض مثلاً ولبعض المؤمنين شك في لزوم ذلك ؟
الجواب : إن دفع من ربح نفس السنة الذي لابد أن يخمّسه اخر السنة فالربع ، وإن دفع من مال مخمس أو ما لا خمس فيه فالخمس .
السؤال ٣ : إذا كنت أملك مثلاً مائة ريال نقداً ، وملابس جديدة بقيمة (٥٠)
ريالا وأطعمة بقيمة (٢٠) ريالا وعطورات بقيمة (١٠) ريالات ،