المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤ - كتاب الزكاة
التسبيحات مخيراً بينهما في الاخفاتية أما في الجهرية فالأحوط وجوباً عليه
التسبيح ، وجهر الإمام بالبسملة إذا اختار الحمد في الأخيرتين مستحب .
السؤال ٤٤ : هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها وهل تجزي عن
الفريضة أم لا ، وإذا كانت الصلاة بالمتابعة ماذا يفعل المأموم حينما ينهي
القراءة والإمام لم ينته من ذلك ، وكذا لو كانت الصلاة جهرية ، هل يجوز له
أن يخفت أم لا؟ وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية أم لا؟
الجواب : نعم يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس
بالفراغ قبل الإمام عنها ويصبر ويركع معه ، والاخفات مطلقاً لقراءته ، ولا
يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الإمامية ، فإذا كان الإمام مخالفاً
لا يتقيّد كل ما ذكر بحال التقية .
السؤال ٤٥ : رجل منع طبياً من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا
يستطيع السجود مع الإمام حتى نهايته ، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل
الإمام انتطاره جالساً؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ويلحق به بمقدار ما
يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، وعليه الاتيان بالصلاة منفرداً ، نعم في الفرض الأخير يجوز له الاقتداء .
السؤال ٤٦ : عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطأ فيه الإمام من كلمة أو أية فهل يقرأها بقصد الجزئية؟ أم الذكر المطلق؟
الجواب : نعم يقرأها بقصد الجزئية .
السؤال ٤٧ : إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الجماعة جاهلاً أو غير