المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٨ - كتاب الزكاة
فأين المنافاة! وأما تعبير الخلف في بعض صوره ، فيكفي فيه الصدق العرفي ، ولا يتوقف على التأخير تماماً مما نسبتموه إلينا .
السؤال ٦٢: إذا كان المأموم قاصداً الانفراد من أول الصلاة ، وانفرد في
أثناء صلاة الجماعة ، فهل في أصل صلاته إشكال ، أم في جماعته فحسب ، وما هي
وظيفته لتصحيح عمله؟
الجواب : الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية مع عدم القراءة ،
موجب للإشكال في أصل الفريضة ، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها مع
أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة ، موجب للإشكال في الجماعة ، ووظيفته
لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء .
السؤال ٦٣: ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الإمام هل أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا؟
الجواب : ما لم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة لابدّ من التدارك ، والاتيان بتكبيرة الإحرام .
السؤال ٦٤ : شخص اعتقد أن الإمام في السجدة الأخيرة من صلاة الجماعة ،
فاقتدى لدرك ثواب الجماعة ، فهل يحتاج إلى تجديد تكبيرة الإحرام في صورة
كشف الخلاف ، أم لا؟
الجواب : نعم لابد من تجديدها .
السؤال ٦٥: من كان يعلم أن صلاة الجماعة ستنعقد ، فهل له أن يأتي بالفريضة في أول الوقت فرادى ثم يعيدها جماعة ، أم لا؟
الجواب : نعم بامكانه ذلك .
السؤال ٦٦: إذا غفل المأموم عن القنوت ، وهوى إلى الركوع ، فهل يلزمه المتابعة ، ام لا؟