المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧
جدّة بالقرب من مكة المكرمة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر
برجاء المطلوبيّة هل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد
التنعيم أو الحديبيّة، أم عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدّة ؟
الجواب : أما إحرامه برجاء المطلوبيّة فليكن من جدّة محل إقامته ، وأمّا دخوله مكّة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه .
السؤال ٢٣ : لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبيّة، ثم
خرج من مكّة وأراد الدخول ثانية إليها، فأي تاريخ يضعه في الحسبان ، حتى
يمكنه أن يدخل مكّة خلال شهر من القيام بالعمرة، هل هو تاريخ القيام
بالعمرة الأولى الواجبة؟ أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء
المطلوبية، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكّة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة
الأولى أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية؟
الجواب : إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى، وقبل مضي الشهر منها، أي
قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلاً يوم
تمام عمرته الأولى، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكّة وقد كان
خرج بعد عمرته الأولى، فلا يجوز بغير إحرام . والله العالم .
السؤال ٢٤ : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثم رأت الدم ، ولم تقدر من
الاتيان بالأعمال بنفسها - لعود القافلة قبل نقائها - ولم تتمكّن من
استنابة أحد للطواف وصلاته ، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك . والله