المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٥
فيه فوجب أن يحرم لدخوله فيها.
السؤال ١٦ : لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة وخرج من مكة لضرورة أو غيرها، قبل التحلّل ثم عزم على العودة فماذا يجب عليه ؟
الجواب : لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة فإن خرج لضرورة رجع
وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط ، وإن كان الباقي غيره أيضا
فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه .
السؤال ١٧ : من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع
إليها قبل مضي شهر من الاتيان بالعمرة المذكورة وبقي في مكة إلى أوان الحج
فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان
بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أو يجوز له الإحرام
من أدنى الحل ؟
الجواب : عليه الإحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج
من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إلى ذلك المقدار ويحرم منه .
السؤال ١٨ : قيل أن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه
البقاء إلى الحج وبدّل عمرته إلى عمرة تمتع ، الجدير بالذكر ان هذه المسألة
لا وجود لها في مناسك حج سماحتكم فهل ترتأونها؟ وإذا كنتم ترتأونها فما
حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا؟
الجواب : لا يجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده ،ثم إن كان مستطيعا جاء للحج .