المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩ - كتاب التقليد
الرسائل يظهر من ذلك عدم اعتبار (مستحدثات المسائل ).
السؤال ٨: إذا سألني شخص ما عن مسألة فقهية ، فهل يجب أن اسأله عن مرجع
تقليده ، أم أجيبه على طبق فتوى مرجع تقليدي فقط ؟ وهل هناك فرق بين حال
علمي بمرجع تقليده وعدم علمي بذلك ؟
الجواب : لا بأس أن تجيبه بما تعلم من فتوى مرجعه ما لم تعلم بمخالفتها لفتوى مرجعك .
السؤال ٩: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة انه لا يجوز تقليد الميت ابتداءً فما هي أدلتكم على ذلك ؟
الجواب : أدلتنا ما استدل ويستدل به البعض من دعوى انعقاد الإجماع على عدم
الجواز ، ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع
حجية منقوله ، ثم منع محصلة في خصوص المقام لما ذكرنا في محله ، ولكن نستدل
:
أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتاباً وسنةً إلى السؤال عن الحي
فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما
يكون حجة أحياناً للشاك .
وثانياً: بناءً على ما قوينا من تعيّن الرجوع إلى الأعلم على العامي عند
اختلاف آراء المجتهدين ، أو الأخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلى الميت
مع القطع باختلاف الأموات مع الأحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء
الأموات (قدس سره) كما ليس بالبعيد لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم
الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف