المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٨ - كتاب الخمس
السؤال ١٠٠ : رجل من طلبة العلم اشترى دورة كتاب كالميزان من مؤونة سنته
ليستفيد منها في المستقبل ، ولم يقرأها في سنته ، لأنه ان لم يشترها الان
لعلمه لا يقدر على شرائها في المستقبل ومضى عليها الحول ولم يقرأ منها
شيئاً فهل يتعلق عليها الخمس ؟
الجواب : نعم عليها الخمس .
السؤال ١٠١ : فلو قرأ جزءا منها هل يتحقق أنه استفاد من الدورة بكاملها فيسقط الخمس عن الدورة أم لا ، ويسقط عن الذي قرأه فقط ؟
الجواب : إذا كان محتاجا إليه حسب شأنه ولم يمكن تحصيل كل جزء منه على حدة
فلا خمس في تمام الدورة ، أي ان كانت الدورة لا يباع منها جزء مفرد بحاله
لو أراد المشتري أن يشترى الجزء المفرد ، فإن قرأ جزءا واحدا من تلك الدورة
قبل حلول السنة كفى في سقوط خمس الدورة وان كان يباع ويشترى المفرد بنفسه
أيضاً ، فما لم يستفد قبل الحول من جزء ففيه خمسه بالنسبة.
السؤال ١٠٢ : إذا أهدى مخالف لنا بعض كتبه (كتب الحديث أو التاريخ أو التفسير) ولم نقرأها فهل يجب علينا تخميسها بعد الحول ؟
الجواب : نعم يجب عليك تخميسها .
السؤال ١٠٣ : لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في
نفسه ، فتصير الدار لسكنى الزوجة مع زوجها ، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ،
وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الجواب : في مفروض السؤال لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من
أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلابدّ من دفع الرجل خمس المال المصروف
فيها .