المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٠
السؤال ٢٢ : للمرأة المحرمة أن تستر وجهها عن الأجنبي في حالة الإحرام . هل
هو واجب أم مستحب ؟ وما هو الأفضل ستر الوجه أم عدمه في حالة الإحرام ؟
الجواب : نعم واجب ولكن بنحو لا يمس الساتر وجهها كما هو مذكور في المناسك .
السؤال ٢٣ : إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، وقد تجاوزته بيوت
مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا
المسجد فهل يجوز له أن يتظلّل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز
التظليل في داخل مكة للمحرم ؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند
مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم؟
الجواب : لا يجوز التظليل إلا بالوصول إلى مكة المتيقّنة، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقّنة .
السؤال ٢٤ : هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للاتيان بالعمرة المفردة
استحباباً، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام ، فهل هناك إشكال
في ذلك ؟ وكذلك الحج المستحب ؟
الجواب : نعم يجوز، ولا يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتع بها، في الحج الواجب أو المستحب .
السؤال ٢٥ : توجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج ،
وتمتد بطول كيلومتر تقريبا، فهل ان مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ وما
الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه؟
الجواب : يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها. والله العالم .