المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٧
فقط دون الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام، فلو استظل فعليه كفارة.
السؤال ١٠ : هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطرارا وتلزمه الكفارة حينئذٍ إن تظلل للاضطرار أم لا؟
الجواب : يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار ولكن عليه الكفارة.
السؤال ١١ : إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلا،
وأراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة؟
أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية كما فرضناه في السؤال ؟
الجواب : لا يجوز له التظليل إلا بعد وصوله مكة القديمة ولا يجوز بين مكان
نزوله وبين مكة القديمة إذا قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد للاًعمال
والمسألة احتياطية .
السؤال ١٢ : إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟
الجواب : لا يجوز في غير وقت الضرورة .
السؤال ١٣ : هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمسا، ولا حرا ولا بردا، ولا مطرا
ولا هواء، وكان التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث
يختلف الجو بسبب سرعة السيارة، هل يجوز التظليل في هذه الحالة؟
الجواب : لا يجوز في هذه الحالة اختيارا ومع الاضطرار للتظليل يكفر.
السؤال ١٤ : قد ذكرتم في المناسك مسألة (٢٨٠) المراد من الاستظلال التستر
من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث
كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس