المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠١ - كتاب الصوم
رمضان إذا فرض أنه كان يخرج من النجف قبل الزوال ويسافر إلى مدينة ثالثة
ثم يرجع منها إلى محل عمله قبل الزوال ، ثم بعد الزوال يخرج من محل عمله
ليرجع إلى النجف فهل صومه صحيح ؟ وبتعبير أخر هل المرور بمقر العمل من
قواطع السفر؟
الجواب : إن كان سفره مسوغاً لإفطاره بأن كان مع تبيته بالليل وفي غير جهة
مهنته فمرّ أثناء السفر إلى محل انقطاع سفره قبل الزوال ولم يحدث إفطاره
السائغ قبل وصوله ، وجب نية الصوم واجزأه ، كما لو دخل بيته ولا أثر للخروج
منه بعد الزوال . والله العالم .
السؤال ١٣ : في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم - كما
هو الحال عندكم - فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد لا ببيّنة ولا
باطمئنان فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده
يكفي ـ بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلّد يكفي فافطر ـ فهل يجب
عليه القضاء والكفارة أم لا؟
الجواب : إذا اعتقد ذلك وكان معذوراً فلا يجب إلا القضاء، وإلا فتجب
الكفارة أيضاً ، كما هو مصرّح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من
كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين .
السؤال ١٤ : الجاهل بأصل الجنابة هل صومه صحيح ؟
الجواب : نعم صحيح .
السؤال ١٥ : من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيّل عدم حصوله ، ثمّ
بان أن إفطاره بعد الزوال ، فهل عليه كفارة مطلقاً أم على تفصيل ؟
الجواب : إن كان معذوراً في جهله وتخيله فلا كفارة في الفرض.