المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - كتاب الصلاة
عدم جواز العدول منها إلى غيِر سورة الجحد ، بناءً على أن البسملة جزء السورة ، أم لا لانصراف الدليل إلى الشروع في نفس السورة؟
الجواب : نعم يكفي ذلك لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضاً .
السؤال ١٠ : ما حكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد مضافاً
إلى قصد القرآنية وكذا في سورة (الناس ) يقصد القراَنية ويقصد الاستعاذة
فما حكم ذلك ؟
الجواب : لا بأس مع قصد القرآنية كما هو الفرض .
السؤال ١١ : هل يمكن الاتيان بـ (سمع الله) بقصد الذكر المطلق ؟
الجواب : نعم يمكن ذلك .
السؤال ١٢: قلتم في منهاج الصالحين : (تجب الموالاة بين حروف الكلمة...الخ)
فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفاً فلا يضر ، وان حصل الوقف
بين الصفة والموصوف ، وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو
الاتصال الحقيقي في مثل (اللهم صل على محمد وآل محمد) يكون الوقف مبطلاً
وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة؟ نرجو بيان ذلك لمساس الحاجة إليه .
الجواب : المراد هو الوصل العرفي ، لكن مع مراعاة عدم الوصل بالسكون .
السؤال ١٣ : الأذكار المستحبة من قبيل (بحول الله ) أو ما في القنوت إذا لم
يتمكن المصلي من الاتيان بها بصورة صحيحة هل تبطل الصلاة ، أم لا؟
الجواب : لا بأس به إذا كان على نحو يصدق عليه الذكر عرفاً.