المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٨ - كتاب الصوم
يكن قاصدا المقر ولكنه مر به قبل الزوال فما حكم صومه في ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا بقى في مقر عمله إلى الزوال يصوم في ذلك اليوم .
السؤال ٥ : من كان عمله السفر ولا يعود إلا في الخميس والجمعة من كل أسبوع
وكان يصحب معه زوجته لأجل أن تقوم بخدمته في السفر فما هو حكم صلاتها
وصيامها في هذه الحالة؟
الجواب : في مفروض السؤال حكمها القصر والإفطار .
السؤال ٦: من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم ، لغير عمل
معه أو لخدمته في السفر ، فما حكم صلاتها في الفرضين وفي مفروض السؤال لو
كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم صومها وفي مفروض بطلان الصوم
فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا أو يلزمها البقاء للصيام في
شهر غيره ؟
الجواب : يجب عليها الإفطار والقصر في الفرضين كليهما ولا يجب عليها قصد
الإقامة أو عدم السفر بل لها أن تفطر وتصوم قضاءً فيما بعد ، فإن أخرته عن
سنة الإفطار وجب عليها مع القضاء دفع فدية التأخير لكل يوم .
السؤال ٧ : من كان مبيتاً لنية السفر في نهار شهر رمضان قبل أيام من سفره
ثم نسي أن يذكر النية ليلة يوم سفره ، فهل له أن يفطر إن سافر؟
الجواب : إذا كانت النية مستمرةً ولو ارتكازا كفت في جواز الإفطار وإلا فلا يكفي .
السؤال ٨: إذا كان إنسان صحيح ومعافى وجاء شهر رمضان وصام نصفه وأصيب بجنون وعوفي بعد شهور قبل رمضان الثاني هل يجب