ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٧ - الحديث ٣٥٨
[الحديث ٣٥٧]
٣٥٧أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.
[الحديث ٣٥٨]
٣٥٨صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ
و لو عجز عن البقرة فسبع شياه [١]. انتهى. و في القاموس: البدنة محركة من الإبل و البقر كالأضحية من الغنم تهدى
إلى مكة للذكر و الأنثى [٢]. انتهى. فما ورد في الخبر ليس ببعيد عن مدلولها اللغوي، و الأحوط متابعة
القوم. الحديث السابع و الخمسون و الثلاثمائة:
و ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب أن من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد، كان عليه سبع شياه لهذه الرواية، و هي مختصة ببدنة الفداء، و مع ذلك فيجب تقييد الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص، كما في كفارة النعامة.
الحديث الثامن و الخمسون و الثلاثمائة: موثق.
و المشهور أنه إن كان فعل ما يلزم الفداء في الحج يجب ذبحه بمنى، و إن كان في العمرة يجب ذبحه بمكة. و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يمكنه البعث.
[١]الدروس ص ١٣٠.
[٢]القاموس ٤/ ٢٠٠.