ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٨ - الحديث ٨١
وَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
[الحديث ٨١]
٨١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ إِنْ كَانَ صَادَهُ غَيْرُهُ مُحِلًّا كَانَ الصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَ لَا يَدُلُّ عَلَى صَيْدٍ
و عبد الله هو ابن جبلة. و قال في التذكرة: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من
قص أظفاره مع الاختيار. قوله عليه السلام: عليه دم
الحديث الحادي و الثمانون: صحيح.
و المشهور أن في كل ظفر مدا من طعام، و في أظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد دم واحد. و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.
و قال ابن الجنيد: في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا، فدم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم.
و قال الحلبي: في قص ظفر كف من طعام، و في أظفار إحدى يديه صاع، و في أظفار كلتيهما شاة. و كذا حكم أظفار رجليه، و إن كان الجميع في مجلس فدم واحد.