ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٥ - الحديث ٩٠
[الحديث ٨٩]
٨٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ.
[الحديث ٩٠]
٩٠وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ.
وَ إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى
الحديث التاسع و الثمانون:
الحديث التسعون: موثق.
قوله: و إذا أعطى رجل رجلا قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل هذا إذا لم يتعلق بالحج من ذلك البلد غرض شرعي، و أما إذا تعلق كما إذا كان في ذلك الطريق يتمكن من زيارة النبي صلى الله عليه و آله مثلا، فالظاهر الاستعادة من الأجرة، إما مطلقا لأنه متبرع بالمأتي به، و إما بالنسبة لأنه قد نقص من المقصود شيء و أتى بالباقي فيسقط بالنسبة.
و لعل هذا أعدل و ذاك أوفق ببعض الأصول، و إن كان مقصود الشيخ مطلق الإجزاء من غير نظر إلى استحقاق الأجرة و عدمه كان ذلك موجها.