ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨ - الحديث ٦٦
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ.
[الحديث ٦٦]
٦٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ.
وَ لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ لِأَنَّ هَذَا
و تمنعه عن السير فتنحر [١]. قوله: فليس عليه
قوله عليه السلام: بلغ المنحر أو لم يبلغ لعل التعميم مختص بالأكل لا الإبدال، و عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع مجمع عليه بين الأصحاب.
الحديث السادس و الستون: مرسل كالحسن.
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ٢٥٦.