ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٧ - الحديث ٤٠٦
[الحديث ٤٠٥]
٤٠٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ مَتَى يَحِلُّ لَهُ الصَّيْدُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ الزَّيَّاتُ.
[الحديث ٤٠٦]
٤٠٦يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أحدها: أن التخيير بين التعجيل و التأخير إنما هو لمن اتقى الصيد و
النساء في إحرامه، كما مر. و الثاني: أن من تعجل إنما يكون بغير إثم إذا اتقى الصيد، إلى أن
ينفر الناس في النفر الأخير. و هذا الخبر يحتمل كلا من الوجهين و الجمع بينهما أيضا، و إنما وصل
قوله"
لِمَنِ اتَّقى"
الثالث: أن الحج مكفر للسيئات لمن اتقى الشرك و الكفر و كان إماميا صحيح العقيدة.
الرابع: أنه يقع كفرا إذا كان في طريق الحج و أثنائه متقيا من المحرمات، فإنه تعالى إنما يتقبل من المتقين.
الخامس: أن المراد أنه لا يكون له إثم إذا اتقى في بقية العمر عن الكبائر.
و قيل: إنما قيد بالمتقي لأنهم المنتفعون بتلك الأحكام الآتون بها.
الحديث الخامس و الأربعمائة: مجهول.
و موافق للخبر السابق، و اقتصر في الدروس على نقل الرواية، و لم أر من تعرض لها غيره، و لعلها محمولة على الاستحباب.
الحديث السادس و الأربعمائة: صحيح.