ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٣ - الحديث ١٢٩
[الحديث ١٢٨]
١٢٨ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةٍ.
[الحديث ١٢٩]
١٢٩وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُنَافَاةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْصِيرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ فِيهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى أَ لَا تَرَى أَنَّ خَبَرَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ الرِّضَا ع تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يُتِمُّ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ الرِّضَا ع فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ أَيْضاً ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ ع عَلَى الْوُجُوبِ وَ لَمْ يَقُلْ يَنْدُبَنِي إِلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ هَذَانِ
الحديث الثامن و العشرون و المائة:
الحديث التاسع و العشرون و المائة: ضعيف.
قوله: لم يترحم لا يخفى ما فيه، إذ بالمخالفة في حكم من الأحكام جهلا لا يخرج عن استحقاق