ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٥ - الحديث ٦٢
الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ.
[الحديث ٦١]
٦١وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ.
وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الَّتِي تَقَدَّمَتْهَا تَضَادٌّ فِي كَمِّيَّةِ الْإِطْعَامِ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى فِيهَا أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ الرِّوَايَةَ الْأَخِيرَةَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ مَا يُشْبِعُهُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.
[الحديث ٦٢]
٦٢رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي
تخيير ككفارة اليمين. الحديث الحادي و الستون:
قوله عليه السلام: فالصيام ثلاثة أيام لعل هذا مستند ابن أبي عقيل في التظليل.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه إذا تعاطى المريض ما لا ينبغي له إذا كان صحيحا كان مخيرا بين الصيام و الصدقة و النسك، و كأنه يدخل في ذلك التظليل و اللبس، فليحمل ما تقدم من ذكر الفداء فقط على الاقتصار على أحد أفراد الواجب المخير.
الحديث الثاني و الستون: مجهول كالحسن.