ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٨ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٧]
٢٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
القضاء به، فذهب الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] إلى ذلك، و استدل عليه
هنا بهذه الرواية، و هي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص، و استدل
العلامة بصحيحة عبد الرحمن، و لا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه. و قال ابن إدريس: إن ذلك غير مفسد للحج، بل موجب للكفارة خاصة، و هو
ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار [٣]،
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: عليهما جميعا أي: على الصائم و المحرم.
قوله: فإنه يجب عليه بدنة هذا هو المشهور.
[١]النهاية ص ٢٣١.
[٢]المبسوط ١/ ٢٣٨.
[٣]الإستبصار ٢/ ١٩٣.