ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٢ - الحديث ٩٦
[الحديث ٩٥]
٩٥وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَ فِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ.
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ قَوَّمَ جَزَاءَ الصَّيْدِ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ يُقَوِّمُ بِهَا حِنْطَةً فَيُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ بَدَلَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٩٦]
٩٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِ
أولى، لأنه المتبادر من الطعام، كما ذكره بعض الأعلام. الحديث الخامس و التسعون:
و المشهور بين الأصحاب أن في قتل حمار الوحش و بقرته بقرة أهلية، و أوجب الصدوق رحمه الله في الحمار بدنة، لرواية أبي بصير و هذه الرواية، و نقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البقرة و البدنة، و هو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار.
الحديث السادس و التسعون: صحيح.
قوله عليه السلام: من موضعه ظاهره وجوب قتل الجزاء في الموضع الذي وقع فيه الصيد، و أن مناط العجز