ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣١ - الحديث ١١١
فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ الْحَلْقُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مَنَاسِكُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً
يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان مستحبا[١]. و قال في المدارك: أما أنه لا يحل له النساء بالذبح و التقصير حتى
يحج من قابل، فيدل عليه صحيحة معاوية. و أما الاكتفاء بالاستنابة في طواف بالنساء
في الحج المندوب، فأسنده في المنتهى إلى علمائنا [٢]. قوله عليه السلام: و لا يجب عليه الحلق
قوله عليه السلام: و الساعة قصر و أحل كذا في المختلف.
و في الكافي: و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر [٣] إلى آخره.
و هو الصواب.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٢.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥١٨.
[٣]فروع الكافي ٤/ ٣٦٩.