ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٩ - الحديث ٢٦٣
[الحديث ٢٦١]
٢٦١يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا عَلَى دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاجَّ يَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّى يَقْضُوا حَجَّهُمْ.
[الحديث ٢٦٢]
٢٦٢عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ.
[الحديث ٢٦٣]
٢٦٣أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُ
بالآية أنه إذا اعتدى في الحرم يعتدي عليه. و قوله" هذا في
الحرم" بيان هذا المعنى، و أيده عليه السلام بآية أخرى. و يحتمل أن يكون الاستشهاد بالآيتين بأن القصاص لازم بالآية الأولى،
و الجناية في الحرم إلحاد و ظلم، فلا يراعى حرمته. الحديث الحادي و الستون و المائتان:
و يدل على شركة الحاج معهم في الساحة فقط، و لعله لكونهم أولى بالأعيان لإحداثهم فيها.
الحديث الثاني و الستون و المائتان: صحيح.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل فيه أنه إذا أطلق ستة أشهر، اشترط فيه التوالي، فلا تحصل الإقامة الموجبة للتمام في غير بلده، إلا إذا أقام ستة أشهر متوالية خلافا لبعضهم.
الحديث الثالث و الستون و المائتان: مرسل.