ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٤ - الحديث ٢٠٥
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقْلَبُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.
[الحديث ٢٠٥]
٢٠٥مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا
و قال في الدروس: يعزر متعمد قتل الصيد، و هو مروي في من قتله بين
الصفا و المروة، و إن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد. قوله عليه السلام: و يقلب للناس
و في الكافي" و يقام للناس" [١] أي: عند الحد أو مطلقا.
الحديث الخامس و المائتان: ضعيف.
و عمل به الشيخ و جمع من الأصحاب، و مقتضى الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، و قد فرضه المحقق في شرب اللبن فقط، و هو خروج عن موضع النص.
و في انسحاب الحكم إلى غير الظبية كبقرة الوحش وجهان، أظهرهما: العدم.
قوله: فأخذ عنز ظبية في الكافي: عنق ظبية [٢].
[١]فروع الكافي ٤/ ٣٩٦، ح ٦. [٢]فروع الكافي ٤/ ٣٩٥، ح ٣.