ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٢ - الحديث ١٣١
لِكُلِّ طَيْرٍ دَمُ شَاةٍذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُسْنَداً قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.
[الحديث ١٣١]
١٣١رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
[لها] في الحرم [١]. انتهى. و إطلاق الحكم يقتضي مطلق التنفير و إن لم يخرج من الحرم، و قيده
الشهيد رحمه الله في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم. و إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كونه محلا أو محرما. و
احتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء و القيمة إذا كان محرما في الحرم، و هو بعيد جدا. و لو كان المنفر حمامة واحدة، ففي وجوب الشاة مع العود و عدمه وجهان. قوله: ذكر ذلك
قوله: فعليه فداؤه هذا الحكم إجماعي.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: حسن كالصحيح.
[١]الإيضاح ١/ ٣٣٨.
[٢]الفقه الرضوى ص ٢٢٩.