ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٦ - الحديث ٢٣١
[الحديث ٢٣٠]
٢٣٠ وَ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى الذَّبْحِ فَيَذْبَحُهُ الْمُحِلُّ وَ يَأْكُلُهُ إِذَا كَانَ فِي الْحِلِّ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث ٢٣١]
٢٣١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.
فَالْمَعْنَى فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ حَيٌّ فَيَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ يَأْكُلَهُ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا قَتَلَهُ بِرَمْيِهِ إِيَّاهُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَكْلُهُ لِلْمُحِلِّ دُونَ الْمُحْرِمِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَنَاوَلَتْ مَنْ ذَبَحَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ الذَّبْحُ مِنْ قِبَلِ الرَّمْيِ فِي شَيْءٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ مَا رَوَاهُ
الحديث الثلاثون و المائتان:
الحديث الحادي و الثلاثون و المائتان: حسن.
قوله: و يجوز أيضا أن يكون المراد قال في المدارك: هذا التفصيل ظاهر اختيار المفيد في المقنعة، و فيه جمع بين الأخبار المتعارضة، إلا أنها ليست متكافئة من حيث السند، و كيف كان فالاقتصار